محمد علي القمي الحائري

128

المختارات في الأصول

؟ ؟ ؟ الاصالة المحرزة ويكون المراد بالاستصحاب مجرّد عدم جواز البناء على وقوع المشكوك بمجرّد الشك وعدم جواز الاقتصار على الركعة المردّدة بين الثالثة والرابعة ولا يخفى ان تتميم الثلث على التسليم ح لا وجه له لعدم المجوّز مع أن البناء عملا الذي هو مفاد الاستصحاب يكون على عدم الاتيان بالركعة الرابعة مع أنه يلزم اختلاف معنى اليقين والشك في الفقرات وقد يقال بحمل الرواية على التقية وحمل القاعدة على الواقع فيكون التقية في اجزاء القاعدة في المورد ولا يخفى ان هذا مجرّد احتمال لا ينهض معه الاستدلال وان كان محتملا مع أنه على فرض تمامية الاستصحاب في المورد لا عموميّة له الّا بتنقيح المناط بلحاظ اليقين والشك أو بضميمة الاخبار الأخر ومنها ما عن أبي عبد اللّه عليه السلم قال قال أمير المؤمنين صلوات اللّه وسلامه عليه من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين وفي رواية أخرى عنه من كان على يقين فاصابه شك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشكّ وقد يشكل تارة بتضعيف السند بقاسم بن يحيى لتضعيف العلامة تبعا لابن الغضائري قال في المستدرك ذكره الشيخ في ست وذكر ان له كتابا فيه آداب أمير المؤمنين ع قال واما الكتاب المذكور فهو بعينه الحديث المعروف بالأربعمائة كما لا يخفى على من نظر إلى سنده في الخصال وتلقاه الأصحاب بالقبول ووزعوا احكامه وآدابه على الأبواب المناسبة لها ويروى عنه كثير من الأجلة مثل إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد ومحمد بن خالد وغيرهم ورواية هؤلاء عنه دليل الوثاقة والاعتماد ولا يعبأ بعد ذلك بتضعيف ابن الغضائري مع عدم تضعيف شيخ من المشايخ العظام الماهرين بأحوال الرجال وتارة يشكل في الدلالة وتخصيصها بالقاعدة دون الاستصحاب وذلك لان ظاهر الرواية اختلاف زمان اليقين والشك وحصول الآخر عقيب الأول واتحاد متعلقهما بان كان متعلق الشك نفس ما تعلق به اليقين وهذا هو قاعدة اليقين إذ مناطها اختلاف زمانهما ووحدة متعلقهما بان كان بخلاف الاستصحاب فان مناطه تعلق الشك ببقاء ما تعلق به اليقين من غير نظر إلى زمان اليقين والشكّ لامكان حصول الشكّ فيه أولا ثم حصل اليقين وبعبارة أخرى متعلق الشك في القاعدة هو ما تعلق به اليقين في ذلك الزمان ويمكن القول بان اختلاف زمان اليقين والشكّ وحصوله أولا ثم حصول الشك لا ينافي الاستصحاب لعدم اعتباره في الاستصحاب لا انه ينافيه وهذا التعبير بلحاظ ما هو الأغلب في موارده وكذلك يعتبر في الاستصحاب وحدة المتعلق مع قطع النظر عن الزمان فيكون متعلق الشك عين ما تعلق به اليقين غايته اختلاف زمان المتيقن والمشكوك فالوحدة أيضا معتبر في متعلق اليقين والشكّ مع قطع النظر عن الزمان وظاهر الرواية ليس أزيد من ذلك فلا ينافي الحمل على الاستصحاب كما لا ينافي الحمل على